السيد محمد تقي المدرسي
113
فقه القضاء وأحكام الشهادات
إلى الصّلاة لكي يُعرف من يُصلّي ممّن لايُصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصّلاة ممّن يُضيِّع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنَّ من لايصلّي لاصلاح له بين المسلمين . . . ) . « 1 » 4 - روي عن الإمام الرضا عن آبائه المعصومين ، عن علي أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( مَنْ عامَلَ الناس فلم يظلمهم ، وحدَّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروّته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته ، وحرمت غيبته ) . « 2 » 5 - روي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله : ( تُقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنَّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم ) . « 3 » 6 - قال القاسم بن سليمان : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيُجلدُ حدّاً ثم يتوب ولايُعلم منه إلّا خير ، أتجوز شهادته ؟ قال عليه السلام : ( نعم . . [ إلى أن قال : ] كان أبي يقول : إذا تاب ولم يُعلم منه إلّا خير ، جازت شهادته ) . « 4 »
--> ( 1 ) المصدر ، ص 288 ، باب 41 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ص 293 ، باب 41 ، ح 15 . ( 3 ) المصدر ، ص 294 ، باب 41 ، ح 20 . ( 4 ) المصدر ، باب 36 ، ص 282 ، ح 2 .